السيد جعفر الجزائري المروج

537

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

ولأجل ذلك ( 1 ) استدلّ العلَّامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله : « لأنّه زمان إزالة يد المالك » ( 2 ) . ونقول في توضيحه : إنّ كلّ زمان من أزمنة الغصب قد أزيلت فيه يد المالك من العين على حسب ماليّته ( 3 ) ، ففي زمان أزيلت من مقدار درهم ، وفي آخر عن درهمين ، وفي ثالث عن ثلاثة ، فإذا استمرّت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها ، فتأمّل ( 4 ) .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 139